تصل للمؤبد.. عقوبة ذبح وبيع «لحوم الحمير»| خبير قانوني يوضح

المستشار القانوني هيكل محمد حسن
المستشار القانوني هيكل محمد حسن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات السوشيال ميديا، صور وفيديوهات عديدة، بشأن ذبح واستخدام لحم الحمير وبيعها للمواطنين، على أنها لحوم بلدي أو استخدامها في المطاعم، وقد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط العديد من مرتكبي تلك الوقائع، وجاري تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني هيكل محمد حسن، الباحث القانوني، والمدير العام للمؤسسة العربية للمحاماة؛ لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة؟.


قال «هيكل»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيما اللحوم والدواجن والتي لم تعد في متناول الغالبية العظمى من المواطنين، استغل بعض التجار معدومي الضمير تلك الأزمة ولجأوا إلى ذبح الحمير والاتجار فيها على أنها لحوم حمراء.

اقرأ أيضا| المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة «الإتجار بالبشر»| خبير قانوني يوضح

وتابع، بداية إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري مادة صريحة تعاقب على الاتجار في لحوم الحمير، ولكن تقع هذه الجريمة تحت طائلة جريمة الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين بقصد التربح السريع.

العقوبة القانونية لذبح وبيع لحوم الحمير

أكد «هيكل»، نصت المادة الثانية منه على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو مـا يعـادل قيمـة السـلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 

1) كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو مـن العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدويـة أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو إنتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. 

2) كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة ممـا يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيـة أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز إستعمالها إستعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كـل من حرض أو ساعد على إستعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعـات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أربعين ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدويـة أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي إنتهى تـاريخ صـلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 

ناهيك عن أنه في حال الإضرار بصحة المواطنين وتم إثبات ذلك فإنه يمكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد، إذا ترتب عليها إلى الوفاة.