الأجور والمرتبات| أهم مكتسبات العمال في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية


 

جاء مشروع قانون العمل الجديد ليعالج كل ما يتعلق بجوانب العمل والعملية الانتاجية لتخرج في نهاية الامر متوزانة بين الحقوق و الواجبات لا سيما و أن هذا المشروع يستهدف عشرين مليون موظف   وكان من أهم الجوانب التي اهتم بتنظبمها مسألة  الأجور و هي من أهم المكتسبات التي يمنحها لعمال مصر فجاءت مواد المشروع لتحدد

ضوابط صرف الأجور والمرتبات للعمال المخاطبين بالقانون، وفيها تلزم مواد المشروع صاحب العمل لكي لا يكون مخالفا لبنود مشروع القانون وتتم محاسبته.

وتستهدف هذه الضوابط  الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد   حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء  القانون  بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه  الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.

- وإذا كان لم يوجد عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

- وفي حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

- كما ينص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.

-  وبالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى فتؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر

- أما إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به

أما حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

- وفي جميع الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.

- في حال ما إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

ولم يغفل المشرع مسألة الزيادة السنوية للأجورفحدد ضوابطها أيضا و حددها في مشروع قانون العمل حيث نص  على أنه يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.

كما يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، على أن يتم النظر في مدى قدرة بعض المصانع المتعثرة على القيام بتلك الالتزامات القانونية، وإعفاء المصانع غير القادرة على القيام بتلك الالتزامات.

قرا ايضا معيط: تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد مرتبات العاملين بالدولة