عدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال الجهات الحكومية محل المؤسسات الملغاة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.

اقرأ أيضًا| القضاء بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب بشأن صندوق الرعاية الصحية للعاملين
تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم «عدم دستورية نص المادة (8) من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ، مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية».

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، لافتاً إلى أنه تقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذا الحكم فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثاره، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.