الحبس والغرامة عقوبة بيع السلع التموينية بازيد من الأسعار الرسمية  

ارشيفيه
ارشيفيه

 تواصل جهات الرقابة التموينية شن حملاتها  لضبط الأسواق، والتصدي لأي عمليات اخفاء أو احتكار للسلع ،وكذلك الإرتفاع غير المبرر في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة.

ويعد بييع السلع الغذائية وخاصة التموينية، بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه، أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، جريمة يعاقب عليها القانون  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.

بعد 5 أيام من توقف الطقس السيئ..آثار الأمطار مازالت تغطى شوارع العجوزة

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة  لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.