عرض 6 قطع أثرية مصرية للبيع بالمزاد في نيويورك.. وخبير يفجر مفاجأة

القطع الست
القطع الست

أعلنت دار «كريستيز» للمزادات بنيويورك عبر موقعها الإلكترونى عن قيامها بعرض عدد 42 قطعة أثرية من ضمنها 6 قطع أثرية مصرية معروضة للبيع بالمزاد بيع بعضها والآخر لا يزال معروضًا للبيع من بين مجموعة تضم ٤٢ قطعة آثار مختلفة العصور ما بين العصر اليونانى والرومانى والمصرى القديم وذلك ضمن المجموعة الخاصة لنيويورك آنتيكواريان.

وفى ضوء ذلك يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، بأنه رغم إجراءات وجهود وزارة السياحة والآثار والخارجية فى وقف بيع القطع الأثرية فإن البيع مستمر وذلك لعدة أسباب أولها أن هذه القطع هربت ناتج الحفر خلسة وبذلك تكون الآثار المهربة غير مسجلة ولا تخضع لقانون حماية الآثار  رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتى تخضع له  الآثار المسجلة فقط بالمتاحف والمواقع الأثرية والمخازن المتحفية وغيرها والذى يسهل عودتها فى حال ظهورها فى أى مكان فى العالم، أو هربت من حائزى الآثار الذين يتلفون دفاتر التسجيل لتسهيل تهريبها أو خرجت من مصر قبل اتفاقية اليونسكو 1970 وليس من حق مصر المطالبة بها طبقًا لبنود الاتفاقية أو قطع أثرية لها شهادات ملكية مزورة  وشهادات تصدير لها من دول أخرى غير دولة المصدر تستند إليها المزادات لبيعها، وهناك عصابات متخصصة فى تجارة الآثار وتهريبها من الدول المختلفة وتعمل بها خبرات فى الآثار والقانون والتزوير الدولى قادرة على اختلاق شهادات ميلاد وأصالة للقطع وهى مزيفة بالطبع وذلك نتيجة غياب الحماية الدولية للآثار.

وتابع: "كل هذه القطع ليس لمصر سند قانوني لاستعادتها ويتم استعادتها بالاتفاقيات الثنائية أو بالعلاقات الودية".

ونوه الدكتور ريحان  بأن تعديلات قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تضمنت عقوبات رادعة لهذه العصابات في المادة 42 مكرر 1 ونصها: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب".

واستطرد: "كما أن هناك المادة "41" الخاصة بمعاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 10 ملايين مع مصادرة الأثر، والمادة "42" والخاصة بمعاقبة كل من سرق أثرا أو جزءا منه بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 5 ملايين جنيه".

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت في نفس المادة "42" عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا، وطالب بتطبيق هذه المادة على كل أعمال التعديات على الآثار وكذلك نفس العقوبة على كل من أجرى أعمال حفائر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على موقع الحفر .

ونوه الدكتور ريحان إلى اتفاقية اليونسكو عام 1970 التى صادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة منها مصر وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية.

وواصل حديثه قائلا: "من عيوب الاتفاقية أعطت الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط ولا تطالب بالآثار المنهوبة قبل ذلك، كما اشترطت الاتفاقية فى المادة 7 الآتى «أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبنى أثري عام، ديني أو علماني، أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة» وبالتالى فكل الآثار ناتج الحفر خلسة أو ممن هربها حائزى الآثار لا تنطبق عليها الاتفاقية".

ويطالب الدكتور ريحان وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًا للمطالبة بتغيير بنود اتفاقية اليونسكو عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية حيث أعطت هذه الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ.

ويتابع الدكتور ريحان بأن من عيوب الاتفاقية  أيضًا ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام  1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.

وواصل: "المطلوب استغلال قرار الأمم المتحدة والسعى دوليًا لتعديل هذه الاتفاقية التى تهدر حق مصر وباقى الدول الأعضاء فى استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970 وكذلك إلغاء شرط سند الملكية للآثار المنهوبة بعد عام 1970".


كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل بنود قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ليتواءم مع المطالب المصرية فى ضوء قرار الأمم المتحدة الجديد خاصة تعديل المادة 8  ومنطوقها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها".

واختتم حديثه قائلا: "التعديل المطلوب استبدال الجملة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تصبح كل الآثار المصرية بالخارج من الأموال العامة المصرية ولا يجوز استغلالها بأى شكل من الأشكال أو عرضها بالمتاحف باعتبارها من ممتلكات مصر الثقافية بالخارج أو التربح من عرضها وكل ما يترتب عليه من أرباح فهى حق أصيل لمصر وسيصبح هذا القانون ملزمًا دوليًا فى حالة تضمين الآثار ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية والخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" وهى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف  ظهرت عام 1967 وتأسست وانطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية  والدول الأعضاء 177 دولة منهم مصر وتعديل اتفاقية اليونسكو 1970 وهذا هو الدور المنوط بمصر فى ضوء قرار الأمم المتحدة الجديد ".

اقرا ايضا خبير أثري: اكتشاف مقبرة من العصر البطلمي كان على يد متدربين مصريين