رفض تعويض أستاذة جامعية متهمة بنقل طالبة للفرقة التالية راسبة بأربع مواد 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، طعن أستاذة جامعية بكلية التجارة بإحدي الجامعات، تطالب بتعويض مادي عن توقيع جزاء اللوم عليها، بعد أن حصلت علي حكم لصالحها يلغي هذه العقوبة عام ٢٠١١ .

وكانت التهمة الموجهة للأستاذة الجامعية، لعدم مراعاتها الدقة بصفتها رئيس كنترول الفرقة الأولي بكلية التجارة لعام 2004، مما نتج عنه نقل أحدي الطالبات من الفرقة الأولي إلي الفرقة الثانية بمادتين في حين أنها راسبة بأربعة مواد .

اقرأ أيضا|التأديبية توضح معايير التحقيق مع أساتذة الجامعات

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 77 لسنة 56 ق.

أكدت المحكمة ، أنه عن مدى توافر ركن الخطأ من عدمه، فأنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التى أصابتها من جراء القرار المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم أى أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت إدعاءاتها فى شأن الأضرار التى أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.

واستندت المحكمة، علي رفض الطعن، بأن الحكم الذي صدر بإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم تأسيسا علي انقضاء المخالفة بمضى ثلاث سنوات على ارتكابها، أي أن الحكم لم ينف عن الطاعنة شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، ولم يقض بعدم ثبوت هذه المخالفة فى شأنها، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يصلح سندا لإثبات توافر ركن الخطأ فى جانب الجامعة ضد الاستاذة الجامعية مما لا يجب معه تعويضها .