الجريدة الرسمية تنشر التعديلات على قانون غسل الأموال

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 31 يوليو،  قرار صدور قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وتضمن القانون فى المادة الأولى  تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص  عليها فى هذا القانون .

ويكون للوحدة مجلس امناء يرأسة أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف وعضوية كل من:

- ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام

- نائب محافظ البنك المركزي ويختاره المحافظ

- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة

- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد

- خبير في الشئون الاقتصادية يختاره مجلس الوزراء

- المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .

ويصدر بتشكيل مجلس الامناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصه ونظام إدارة الوحدة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .

تستبدل عبارة " القانون الذى ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي بعبارة " المادة 116 " من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الواردة بالمادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار الية كما تستبدل عبارة والمتحصلات الناتجة بكلمة الناتجة الواردة بالمادة 14 مكررا من ذات القانون .

كما اوردت الجريدة كافة التعديلات الواردة بالقانون 

أقرأ ايضا النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون «مكافحة غسيل الأموال»