أحمد كريمة يوضح حكم قائمة المنقولات الزوجية في الشرع.. ليست سنة ولا بدعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما تعارف عليه المصريون تحرير محرر عرفي يوصف بأنه قائمة منقولات الزوجة، يوقع عليه الزوج ويكون بمثابة أمانة.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قائمة المنقولات من حيث الأصل "جائزة"، وهي ليست واجبة وليست حراما وليست مندوبة وليست مكروهة وليست سنة تتبع أو بدعة تجتنب.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المصريون درجوا على التعاون بين أسرة الزوجين، والنكاح لا يتم ولا يصح إلا بالصداق، لقول الله سبحانه وتعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، وقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وصِداق".

وتابع الدكتور أحمد كريمة، أن الصداق يكون إما نقود أو عيني وهو الأجهزة والمنقولات والأثاث والعقارات أو منافع مثلما عمل سيدنا موسى -عليه السلام- 10 سنوات عند العبد الصالح كإيجاره مقابل مهر ابنته.

وأكمل كريمة، أن الشريعة جعلت العرف له دور في الزواج، لافتًأ إلى أن الصداق إما يعجل كله أو يؤجل كله ولكن لابد من تحديده وقد يُنصف وهو ما عليه المصريين، والمصريون اهتدوا لاجتهاد يخصهم وهي قائمة المنقولات لضمان حق الزوجة في مهرها العيني، منوهًا بأنه حدث عوار في قائمة المنقولات حينما تحولت وأصبحت بمثابة إيصال أمانة.

اقرأ أيضا | في حالة إلغاء قائمة المنقولات.. كيفية الحفاظ على حقوق الزوجة