ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإفتاء تُجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: لو أتى المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟


وأجابت الدار بأنه يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور، فإن لم ينقطع دمها واقترب موعد السفر فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث؛ إذ الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف.

اقرأ أيضا :- ما حكم بناء مظلة واستراحة على القبر؟ الإفتاء تُجيب


وأوضحت الدار أن دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة.