الإدارية العليا: للمحافظ سلطة غلق المنشآت الطبية في حالة المخالفات الجسيمة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة العاشرة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشآت الطبية والمُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 تنص على أن": تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية والإعلان".

 وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن": يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويًا للتثبت من توافر الاشتراطات المُقررة في هذا القانون والقرارات المُنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أي مُخالفة يُعلن مُدير المنشأة بها لإزالتها في مُهلة أقصاها ثلاثين يومًا وفي حالة المُخالفات الجسيمة يجوز للمُحافظ المُختص بُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق".

 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة لذلك.

  وأوجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

 وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المُستحضرات الحيوية واوجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويًا للتثبت من توافر الاشتراطات المُقررة في هذا القانون والقرارات المُنفذة له، فإذا كشف التفتيش أي مُخالفة يتم إعلان مُدير المنشأة بها لإزالتها في مُهلة أقصاها ثلاثين يومًا وفي حالة المُخالفات الجسيمة أجاز المُشرع للمُحافظ المُختص بُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.

أقرأ أيضا| ١٠ آلاف جنيه تعويضًا| حكم نهائي بإعادة الضبطية القضائية لموظف بالتموين