أحمد كريمة: زكاة الفطر جائزة نقداً وعيناً

د. أحمد كريمة: زكاة الفطر جائزة نقداً وعيناً
د. أحمد كريمة: زكاة الفطر جائزة نقداً وعيناً

إشكالية تمر علينا كل عام تثير الأقاويل ما بين إخراج زكاة الفطر طعاماً أم نقوداً ، وسببها تجرؤ البعض على الشريعة بالحكم ببطلان استبدال الطعام بالقيمة رغم حسم هذا الجدال كل عام ، ولذا كان هذا التوضيح العلمى للدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول أحكام ومشروعية زكاة الفطر وحسم الجدل بالدليل من الكتاب والسنة والمعقول والأثر عن كيفية إخراجها.

و يقول د. أحمد كريمة: زكاة الفطر صدقة تجب بالفطر من الصيام على كل من شهد شهر رمضان ، لمن صام أو لم يصم كبيراً أو صغيراً مقيماً أو مسافراً صحيحاً أو مريضاً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً، وذهب جمهور الفقهاء أن من لزمه فطرة نفسه تلزمه فطرة من يعول، شرعها الله تعالى على عباده قبل فرض زكاة المال فى السنة الثانية للهجرة ذات عام فرض صيام رمضان ، لما فيها من تطهير للصائم مما قد يقع فيه من زلل اللسان والأقوال غير المقبولة.. ويتابع: ذكر أهل العلم وجهين لتسميتها بزكاة الفطر الأول ما يقابل الصوم أى الإفطار والثانى الفطر (بفتح الفاء) أى الخلق ولذلك هى زكاة للأبدان وتختلف عن زكاة المال بأنها زكاة تتعلق بالأبدان وتجب على من تلزمه النفقة كرب الأسرة والزوج ممن يملك قوته وقوت أولاده يوم العيد وليلته وتصرف للفقراء والمساكين فقط.

 وحول الإشكالية السنوية حول إخراجها قيمة أو طعام يؤكد: عندما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الأطعمة السائدة فى بيئته وعصره إنما أراد التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم حيث كانت النقود عزيزة وكان الفقراء فى حاجة إلى طعام من البر أو التمر أو الزبيب أو كما أجاز الرسول لأصحاب الإبل والغنم إخراج الإقط وهو اللبن المجفف المنزوع دسمه فكان الطعام أيسر على المعطى وأنفع للآخذ، وجاء اختلاف الفقهاء فى الجواز وعدم الجواز لإخراج الزكاة طعام أو قيمة لمن اعتبر أنها عبادة لا يجوز تغيير المأمور بها ومن اعتبرها حقاً واجباً للمساكين والفقراء فلا فرق بين القيمة والعين ، والراجح ووفقا لمقتضيات الحياة أن تكون نقوداً والدليل من الكتاب قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) فالأصل فى الصدقة المال والمال فى الأصل ما يملك من الذهب والفضة وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان للتيسير لا لتقييد الواجب وحصر المقصود، وثانيا أن القيمة فى زكاة الفطر ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أجاز لمعاذ بن جبل رضى الله عنه قوله لأهل اليمن (إئتونى بعرض ثياب فى الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة)، وثالثا أن الرسول صل الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها فى كفاية الحاجة فجعل من التمر والشعير صاعا ومن البر نصف صاع مما يدل على اعتباره للقيمة ، ورابعا أن المقصود إغناء الفقراء وهذا يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان لأن الفقير يستطيع بالمال قضاء حاجاته وحاجات أسرته عملا بالقاعدة الفقهية: (حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله).