القومي للمرأة يجيب على تساؤلات أثارها مسلسل «فاتن أمل حربي»

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قنبلة مدوية أطلقتها الفنانة «نيلى كريم» فى المارثون الرمضانى هذا العام بالاشتراك مع الكاتب إبراهيم عيسى من خلال مسلسل «فاتن أمل حربى» الذى نجحت فيه فى تجسيد شخصية آلاف المتضررات من قوانين الاحوال الشخصية، وناقشت فيه قانون الأسرة والقضايا التى تعانى منها المرأة بسببه، والتى لاقت تعاطفًا ودموع قهر من الكثير من الزوجات اللائى يهرولن إلى محاكم الأسرة بحثًا عن حقوقهن دون جدوى، بسبب إجحاف قانون الأحوال الشخصية وبطء اجراءاته، حتى اكتظت المحاكم بملفات واوراق ملايين القضايا التى لا تجد الزوجات سبيلا من خلالها لحصولهن على حقوقهن وحقوق أبنائهن بسبب تعسف الكثير من الأزواج.


وسلطت الفنانة نيلى كريم» الضوء على المعاناة اليومية التى تعانيها الامهات بعد أن يقوم الزوج بتطليقها وطردها هى وأبنائها خارج بيت الزوجية، ورغم اعتراض البعض على المسلسل خاصة من جانب الآباء، الذين وجدوا أن المسلسل يدافع عن حقوق النساء دون النظر إلى أن هناك آباء لا يتمكنون من رؤية أبنائهم حتى، إلا أن المسلسل حقق نجاحًا باهرًا فى عرض المشاكل فى حلقات متتالية، حتى خرج المجلس القومى للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة لتقديم المعلومات القانونية للزوجات، كما نعرض آراء المتخصصين من المجلس قومى للمرأة وأعضاء مجلس نواب، كما سألنا استشارى نفسى عن الحالة النفسية التى تعيشها كل «فاتن امل حربى» في الواقع وهن كُثر .


بداية نعرض رأى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة والذى قال؛ إنه فى إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة فى الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس عدة مسائل فى الأحوال الشخصية طرحها مسلسل «فاتن أمل حربى» للفنانة نيللي كريم، تأليف ابراهيم عيسي، الذى يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق.


حيث تناولت حلقاته عدة قضايا مهمة تتعرض لها الأم الحاضنة، تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم. 

 

وبصدد تلك المسألة تثار عدة تساؤلات ضرورية مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟

هل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟

هل تحتاج إلى إجراءات صعبة؟

هل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟ 


ومن هنا يوضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، بداية ينبغي الإشارة إلى أن المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ نصت على أنه؛ «التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة»، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨؛ بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ أنه؛ «حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك».

 


وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما إن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج أو الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها، فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى.

 

كما تناول المسلسل قضية مهمة؛ هى منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق بمفردهن، والسؤال هنا؛ هل هناك قانون أو قرار أو تعليمات تحظر على  الفنادق والمنشآت السياحية تسكين السيدات بمفردهن؟! 

مخالفة للدستور

لقد أثارت هذه المسألة الكثير من الجدل حيث أن بعض الفنادق فعليًا كانت ترفض إقامة السيدات دون سن الأربعين بمفردهن بها، وفى هذا السياق يؤكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، وأن هذه الأفعال ما هي إلا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق، وأنه لا يوجد اي قانون أو قرار أوتعليمات تنص على ذلك، كما إن وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١) بيانًا صحفيًا نَفت فيه صدور أية  تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عامًا بالإقامة بمفردهن.

كما صدر بيان لوزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية أفادت خلاله؛ أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الاقامة دون محرم.


كما تناول المسلسل قضية اخرى مهمة وهى؛ قضية المنقولات الزوجية، وقام المجلس القومى للمرأة بتوضيح الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها، وبخصوص تلك المسألة تثار عدة تساؤلات حول جهاز الزوجية والحق فيه، وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع؟ وكيفية استلام المنقولات؟، وفى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية وهى كالتالى:-


أولا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج اليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة.) 


ثانيا: غالبًا ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى. 


ثالثا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل. 


رابعا:عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها  وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها فإنه يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائيًا، فإما أن يعرض المنقولات عرضًا قانونيًا وينفي الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أنه؛ «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري». 


خامسا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز، ويمكن المطالبة أمامها برد منقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها باعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الالتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم، فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانونًا ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.


حل المشكلات بالحوار

ويؤكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة وأهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة، ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لاستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالاحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالاستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديرًا لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين. 


هذا ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, ومن خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

اقرأ ايضا | «قومي المرأة» يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمطلقة