الفتوى والتشريع : اللياقة الصحية المتطلبة لشغل وظيفة تختلف من عمل لآخر 

الفتوى والتشريع : اللياقة الصحية المتطلبة لشغل وظيفة تختلف من عمل لآخر 
الفتوى والتشريع : اللياقة الصحية المتطلبة لشغل وظيفة تختلف من عمل لآخر 

 

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن المُشرع بموجب القانون رقم (155) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته المشار إليه، استحدث بابًا نظم فيه شئون أعضاء هيئة التعليم وحدّد فيه وظائف المعلمين وكيفية شغلها بالتعيين أو الترقية أو النقل، واشترط لشغلها في جميع الأحوال بالإضافة إلى الشروط العامة لشغل الوظيفة، أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .

وكذلك الحصول على شهادة الصلاحية المهنية واجتياز التدريبات والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض، وعالج أوضاع شاغلي وظائف التعليم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به، بمنحهم بدل معلم قدره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتطلب لنقلهم لشغل إحدى وظائف المعلمين الواردة به استيفاءهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، بما مؤداه أن شاغلي وظائف التعليم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به لا يتم نقلهم لشغل وظائف المعلمين إلا بعد استيفائهم لمتطلبات الشغل والاعتماد لهذه الوظائف، فإذا لم يستوفوا تلك المتطلبات ظلوا شاغلين لوظائفهم الأصلية.

واستعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها- بأن اللياقة الصحية المتطلبة لشغل وظيفة معينة تدور وجودًا وعدمًا مع شروط شغلها والمهام التي يوكل القانون إلى شاغلها القيام بها، لذلك يختلف مستوى اللياقة الصحية المطلوبة من وظيفة إلى أخرى، وهو ما ينعكس على مدى إمكانية شغل ذوى الاحتياجات الخاصة لها .

ولما كانت المهام المنوطة بأعضاء السلك الدبلوماسي تتضمن بشكل أساسي استخدام وسائل المراسلة بمختلف أنواعها خاصة المشفرة منها، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع ممثلي الدول الأجنبية، بما يفرضه هذا التواصل من تبين الدبلوماسي بذاته لتعبيرات وانفعالات من يلتقى بهم من ممثلي الدول الأخرى، وطريقة وموضع جلوسهم لنقل ذلك إلى المسئولين بالدولة التي ينتمى إليها، وهى كلها أمور محل تقدير في علاقات الدول فضلا عمّا يفترضه هذا العمل من تعدد اللقاءات الفردية مع نظرائه والتي لا يمكن بحال إلا أن يكون الدبلوماسي فيها منفردًا مع نظيره دون مساعد لما يغلفها من اعتبارات السرية فضلا عن اضطلاع الدبلوماسي بمهام مساعدة وحماية المواطنين المصريين الموجودين في دائرة اختصاص البعثات التمثيلية ومباشرة الأعمال القنصلية المكلفة بها البعثات التمثيلية، والتي من بينها التوثيق وحضور المؤتمرات ومرافقة الوفود المشاركة، وهى أمور كلها تفترض تمتع من يقوم بها بنعمة البصر وقيامه بها بمفرده دون مساعدة. 

ومن ثم فإن فَقْد البصر يحول ابتداء دون توفر شرط اللياقة الصحية المتطلب قانونًا لشغل هذه الوظيفة.


اقرا ايضا| مجلس الدولة ينهي نزاعاً بين كلية علوم والضرائب على 84 ألف الضريبة المستحقة على المرتبات