ما هي فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ «الافتاء» تُجيب 

 فدية الحامل
فدية الحامل

تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه، زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟.

وأجابت دار الإفتاء، إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وتابعت دار الإفتاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

اقرأ أيضا | ما مدة النفاس وحكم صلاة وصيام المرأة فيه؟ «الإفتاء» تُجيب