ما حكم سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها من الخارج؟.. الإفتاء تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت دار للافتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها من الخارج، أي من قارئ للقرآن غير مصلٍّ؟

وأجابت الدار بأنه لا يجوز للمصلي إذا سمع سجدة تلاوة ممن يقرأ خارج الصلاة أن يسجد هذه السجدة أثناء الصلاة، ولو فعل ذلك بطلت صلاته.

 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 320): [ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها، لم يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته] اهـ.