ما حكم قيام الصائم بعمل مسحة «PCR» لاختبار كورونا؟ «الافتاء» تُجيب 

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء كان نصه، ما حكم قيام الصائم بعمل مسحة (PCR) لاختبار كورونا وهل تُعدُّ من المفطرات؟.

وأجابت عليه بقولها  بأن قيام الصائم بعمل مسحة كورونا (PCR) لا يُفسد الصيام، سواء في ذلك صوم الفرض في رمضان أو مطلق صوم النفل والتطوع، ولا فرق في ذلك بين المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية؛ لأن أداة الفحص التي تتم بها لا تصل إلى الجوف، ولو وصلت إلى الجوف فإنها لا تستقر فيه، ويبقى طرفها متصلًا بالخارج، وما كان كذلك فلا يُفَطِّر عند بعض الفقهاء. كما أن المسحة تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أنَّ الصائم لا يفطر إلا بطعام أو شراب مما يُعدُّ غذاء في الغالب، فإذا دخل في فم الصائم شيءٌ لا يؤكل أو يشرب لم يفسد صومه، وإن وصل إلى جوفه.

اقرأ أيضا|لماذا يرتكب البعض المعاصي في رمضان والشياطين مسلسلة؟.. «الإفتاء» تجيب

 واوضحت الدار، أن حفاظ الإنسان على نفسه من الأمراض مقصودٌ شرعيٌّ، ولذلك جاءت الأدلة الشرعية باتِّخاذ كافة السبل المؤدّية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بأسباب النجاة، وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه الإمام البخاري في "الصحيح". وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام مسلم في "الصحيح".

وتابعت الدار، وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وغيرهما.

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 9، ط. الرسالة): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.

واكدت الدار، أن عمل مسحة كورونا في نهار رمضان لا يُفسد الصوم؛ لأن أداة الفحص التي تتم بها لا تصل إلى الجوف، ولو وصلت فهي لا تستقر فيه، ويبقى طرفها متصلًا بالخارج، وما كان كذلك فلا يُفَطِّر عند بعض الفقهاء، ولا فرق بين المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية. كما أن المسحة تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أنَّ الصائم لا يفطر إلا بطعام أو شراب، أو بما ينماعُ ويُغَذِّي، فإذا دخل في فم الصائم شيءٌ لا يؤكل أو يشرب لم يفسد صومه، وإن وصل إلى جوفه.