لعدم تقديم المستندات.. رفض دعوى شركة المياة والشرب بقنا ضد المحافظ  

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حكمت محكمة  قنا الإبتدائية ( دائرة المدنى كلى حكومة  قنا )  برفض ا الدعوى رقم  109  لسنة 2019 المقامة من  رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى  بقنا والعضو المنتدب بصفتة  والكائن بالشركة محطة مياة الصالحية الجبلاو مركز قنا ضد  محافظ قنا بصفتة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا  بصفتة ورئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة بصفتة بحالتها والزمت المدعى بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة اصدر الحكم احمد صفوت  رئيس المحكمة  وعضوين عبد المنعم حمادة واحمد كريم رئيسا المحكمة وحضور سامح عطاللة.

تبين  من وقائع الدعوى من أن المدعى  بصفتة عقد الخصومة  مع المدعى عليهم مطالبا بالزامهما متضامنين  فيما بينهما بان يؤديا للطالب قيمة الريع  وتسليم العين محل التداعى للطالب بصفتة  بما عسى ان يكون عليها  من شواغل وقت التسليم ا  واستند المدعى فى دعواة الى القرار الجمهورى رقم 249  لسنة 2006  بنقل جميع الاصول الخاصة بعمليات مياة الشرب والصرف الصحى من وحدات الادارة المحلية الى الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصخى والشركات التابعة لها  ومن ضمن هذة الاصول عملية  مقر ورشة الصيانة بشبكة  مياة دندرة  والصادر بها مشروع النزع رقم 11509  وان المدعى علية الثالث يضع يدة وضع غاصب دون سند قانونى مما حدا بالمدعى بصفتة لاقامة الدعوى الراهنة.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها الدعوى برفض الدعوى بحالتها والزمت المدعى بصفتة بالمصروفات  وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة  إلى انها تستند الى تقرير الخبير  والذى انتهى فية الى عدم تقديم الشركة  المدعية اية مستندات قاطعة ومسجلة أو محضر الأصول  الثابتة والعينية للشركة المدعية ومن ضمنها العين محل التداعى، وأن أوراق الدعوى خلت من أي سند قاطع الدلالة أو غير قاطع الدلالة يفيد ملكية المدعى للعين محل التداعى   كما خلت المستندات المقدمة  من محضر حصر الأصول الخاصة بالشركة  والتى ينطبق عليها  القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2006.

اقرأ أيضا | إصابة سائق وعامل في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج