خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له

 الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك اتفاق من العقلاء، على أن الطلاق الشفوي لا يقع، ولا قيمه له.

 جاء ذلك خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" ، بفضائية "dmc" ردا على سؤال وهو (هل يقع الطلاق المعلق؟) ، مضيفا أن فضيلة المفتي، أشار إلى أن المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

أقرأ أيضا.. خالد الجندي: الزكاة علاج للهم والضيق والحزن

وأشار "الجندي"، إلى أن مفتي الجمهورية أكد أن ذلك جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير]، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ، وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".

وأوضح أنَّ جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يقيدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه؛ فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق؛ اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، واعتبار الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، فيما يُعْرَف "بيمين الفور" عند الحنفية، أو "بساط اليمين" عند المالكية، أو "السَّبَب الْمُهَيِّج لليمين" عند الحنابلة.