ننشر تحقيقات النيابة في قضية «ثأر دار السلام»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» تفاصيل التحقيقات التي كشفت عنها النيابة العامة في قضية الثأر التي دارت أحداثها في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين «أسامة.ر»، 25 سنة، صاحب محل، وشقيقه «عيد»، 35 سنة، عامل بمحل زجاج، وابن شقيقه «محمد»، 18 سنة، طالب، و«اسلام.م»، 32 سنة، بدون عمل بالشروع في قتل المجنى عليه محمد شوقى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثاني وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء» ونفاذا لما وغر في صدورهم وراجحته عقولهم وأتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة للخلاص من خصمهم فتوجهو إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات التي أوضحها تقرير الطب الشرعي قاصدين قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء «مطواة وسكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.  

اقرأ أيضاُ| تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

ونصت المادة 46 من القانون على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».