إنفوجراف| غرامة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال

إنفوجراف| غرامة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال
إنفوجراف| غرامة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6و5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

ونبرز التعديلات من خلال الإنفوجراف التالي: