خالد الجندي يطالب بتغليظ عقوبة غش الأغذية | فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على واقعة غش الأجبان وخلطه بمواد طلاء الجدران، قائلًا: "صانع هذا الجبن اتصف بالندالة والجبن، كيف هان عليه أن يقوم بغش الأغذية التي تدخل اجسام الناس بمواد مسرطنة ومميته وتقديمه للناس على أنه طعام؟!".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الغش أصبح وسيلة للتكسب والترزق بغير حق، وأصبح أمر مستساغ عند بعض الناس، وأصبح يفعله بعض الغشاشين بغير ضمير، مؤكدًا ان المشكلة ليست في معرفة الحلال والحرام وإنما في التكيف عند فعل الحرام، مشددًا على أن هذا المال الذي يحصل عليه الغشاش سيعود عليه بالسرطان والطاعون وأمراض القلب والرئة والجسد، معقبًا: "إياك أن تظن أن الله ترك الدنيا سداح مداح دون ضابط، ربنا مش شايب كلابها على ديابها كده، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل غشاش".  

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"، مشددًا على ضرورة تعديل بعض العقوبات بقانون العقوبات، مؤكدًا أن عقوبة أقل من الإعدام بالنسبة لشخص غشاش يغش الأغذية ويطعم الناس الفقراء سم لا يجوز، فهذا الجبن مستحيل أن يتناوله سوى الفقراء، مشيرًا إلى ضرورة حماية القانون للفقراء وعدم تركهم فريسة للغشاشين، منوهًا بأن حماية هؤلاء واجب.

واعتبر، أن العمال الذين يعملوا بالمصانع التي تقوم بصناعة الجبن المغشوش مجرمون مهما كانت الأسباب.

ومن ناحية أخرى، تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه، هل شرب الخمر من أجل التدفئة وليس لدرجة السكر حلال أم حرام؟  وأجابت  دار الافتاء، إن الله عز وجل قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، موضحة أن تناول الخمر من أجل التدفئة حرامٌ شرعًا، وإن لم يقصد الشاربُ السكْرَ ولا وصل إلى حدِّ السكْر؛ فالمُسْكِر قليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ، والتدفئة كما تحصل بتناول المحرَّم تحصل بغيره من المباحات، فلا ضرورة حينئذٍ تُرخِّص في تناول المحرمات، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هَلَكَ أو اقترب من الهلاك.

وعلى صعيد متصل، أجابت دار الافتاء علي سؤال ما حكم التجارة بالمخدرات والربح الناتج عنها والصدقة بها، وحكم المتاجرة بالخمور والدخان كذلك؟.

وأكدت دار الافتاء في اجابتها أن التجارة بالخمر والمخدرات محرمة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، مبينة أن كذلك الحال بالنسبة للدخان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وقد ثبت ضرره. وكل ما ينتج من هذه المحرمات من أرباح فهو مال حرام خبيث. 

وفي الجملة فإن الشريعة الإسلامية حرمت على الإنسان إلحاق الضُّرِّ بذاته أو بجزءٍ من أجزائه بأي طريق من طرق الضرر والإيذاء وتوعدت من يفعل ذلك بالخلود في النار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

ولكى يحافظ الشرع على النفس والعقل فقد جعل عقوبة الخمر حَدِّيَّة؛ وهي: جلد شارب الخمر ثمانين جلدة على الرأي الراجح في كل مرة يشرب فيها الخمر.

كما قرر الفقهاء لمتعاطي المخدرات -غير الخمر- بجميع أنواعها عقوبة التعزير؛ بحيث يقررها القـاضي حسب ظروف كل شخص وخطورته على نفسه ومجتمعه، وعقوبة التعزير قد تصل إلى القتل سياسةً شرعية حسب جسامة الجريمة المرتكبة؛ كما قرر أهل الفقه والاجتهاد في الشريعة الإسلامية.

وهذا إذا قَصُر الضرر على متناول هذه الأشياء المحرمة شرعًا، أما إذا ترتب على تناول هذه الأشياء المحرمة ضررٌ بالآخرين بما يترتب عليه إفسادٌ في الأرض وإضرار بالمجتمع وأمنه فإن هذه الجرائم تدخل ضمن جريمة الحرابة، وينطبق عليها قولـه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]. وكما تحرم التجارة في هذه الخبائث فإن الربح الناتج عنها هو مالٌ حرام خبيث.

 

اقرأ ايضا     مجلس الفقه يناشد الدولة بالتعامل مع الخمور كالمخدرات