المتحرش الإلكتروني

د. منى طه عامر المحامية بالنقض
د. منى طه عامر المحامية بالنقض

التحرش ظاهرة غير أخلاقية هاجمت المجتمع فى الآونة الأخيرة وأخذت تتدرج فى الزيادة، مما يؤكد أنها ليست انفلاتا أخلاقيا بل هى ظاهرة مرضية نفسية اجتماعية تحتاج الى دراسة لمعرفة أسبابها ومواد لردع مرتكبيها.. الدكتورة منى طه عامر المحامية، قدمت شرحا مبسطا لظاهرة التحرش متضمنا العقوبات الواردة فى القانون.

المتحرش عادة يتميز ببعض الخصال مثل الاندفاعية والتهور الشديد والبحث عن الملذات والشهوات، إضافة إلى العدائية والميل للعدوان فهو مريض نفسياً يعانى من شذوذ نفسى وسلوكي.

اقرأ أيضاً | حكايات| بـ«True Caller» والقانون.. حرب نسائية على المتحرشين «إلكترونيًا»

القانون المصرى تضمن عقوبات مشددة للتحرش، وأهمها المادة 306 والتى تنص «يعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات او تلميحات جنسية أو إباحية».

جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أوالإلكترونية أو اية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى، بجانب العقوبة السابقة، تكون العقوبة مدة لا تقل عن السجن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

تعد متحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.