تجديد حبس شخص أطلق النار على طالب في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

ألقى رجال الأمن القبض علي المتهم بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم".


بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى ارتكاب الواقعة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة إطلاق النار والقتل الخطا
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

اقرأ أيضا| حبس «متحرش المترو» سنة وغرامة 10 آلاف جنيه