الدستورية: مجلس الدولة مختص بفض المنازعات بين المطابع الأميرية وعمالها 

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم الصادر في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية

وأسست المحكمة قضاءها في الدعويين، على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور

اقرأ أيضا|المحكمة العليا: دستورية ميعاد استئناف حكم المعارضة في مقدار الرسوم القضائية

وفي سياق اخر أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو - رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتــب الفني - بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.