السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالاعتداء على طفل في الزاوية الحمراء

المشدد 7 سنوات لمتهم اعتدي علي  طفل في الزاوية الحمراء
المشدد 7 سنوات لمتهم اعتدي علي  طفل في الزاوية الحمراء

قضت محكمة شمال القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لصاحب مكتبة، بتهمة «الاعتداء على  طفل» بمنطقة الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي، يحيى عبد الرشيد.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم «ع. إ»، 40 عامًا، صاحب مكتبة، أن اعتدى على المجني عليه الطفل «إ. إ»، بأن تحين فرصة تواجد المجني عليه داخل محله الخاص، وأغلق بابه للانفراد به، وكان ذلك ببث الرعب في نفس الطفل، وأمره بحسر بنطاله فامتثل له، ليرتكب المتهم الجناية المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.

وشملت أوراق القضية، أن  التحريات التي أجرتها مباحث الزاوية الحمراء، والتي أكدت ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالاعتداء جنسيا على المجني عليه، وبضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجني عليه، وذلك حال تواجده في المحل الخاص بالمتهم.

وبسؤال النيابة العامة للمجني عليه «إ.  إ»، قرر أنه حال تواجده بمحل المتهم قام الأخير بغلق الباب، وحسر ملابسه عنه وقام بملامسة جسده وملامسته أماكن عورته، وثبت بالاطلاع على قيد ميلاد المجني عليه أنه لم يتم عشر سنوات، وأن المجني عليه توجه ببلاغ لقسم الشرطة في الزاوية الحمراء، وإن قوة من القسم أجرت تحرياتها، وأثبتت صحة الواقعة، وتمكنت من القبض على المتهم بعد تحديد مكان وجوده، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.

عقوبة الاعتداء على طفل

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

اقرأ أيضا| السجن المشدد 28 عامًا لطبيبة قتلت ابنتها بالقاهرة