مشروع قانون |لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو«الشيشة» إلا بترخيص ‎‎

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تقدمت الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على لمناقشته.

 

ويقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

 

ووفقا لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، فإن الترخيص يجدد سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر منحه.

 

وأكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

وتابعت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.

 

ويستهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

المادة الاولى

 تسري احكام هذا القانون والقانون المرافق علي جميع المنشات الفندقيه والسياحيه المنصوص عليها فى الماده رقم واحد من المرافق عدا  لك التي تملكها او تديرها القوات المسلحه وزاره الداخليه او الجهات التابعه لها

المادة الثانية

 لا تخل احكام القانون المرافق بالترخيص السريه وقت العمل به وتلتزم المنشات الفندقيه والسياحيه والمسؤولون عن ادارتها او المشرفون على الاعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق اوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقرره وفقا لاحكامه وطبقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد كفته المبالغ الرسوم التي تفرضها الوزاره المختصه والجهاد ذات الصله بمنح تراخيص المنشات والمقرره بموجب القوانين ولا واقف المنظمه لعمل هذه الجهات الى الوزاره المختصر

المادة الثالثة

مع عدم الاخلال باحكام قانون نظام الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 و قانون رقم 59 لسنه 1979 في شان انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده لا يجوز لرؤساء وحدات الاداره المحليه او اجهزه المدن التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدار اي قرارات تمس اي من المنشات الفندقيه والسياحيه الخاضعه لاحكام القانون المرافق دون اخذ موافقه الوزاره المختصه بشئون السياحه

المادة الرابعة

تصدر اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحه خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به ويجب ان تتضمن هذه اللائحه على القواعد والاجراءات وغيرها من الضوابط اللازمه لتنفيذ احكام همه والي حين صدور اللائحه التنفيذيه والقرارات المنفذه للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمه في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق

المادة الخامسة

يلغى القانون رقم 1 لسنه 1973 في شان المنشات الفندقية والسياحية و قانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العايق العاديات وصل على السياحية و يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنه 2020 بتشكيل لجنه وزاريه للسياحه والاثار وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020 دي تشكيل اللجنه الدائمة لتراخيص المنشات الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف احكام القانون المرافق

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره

اقرأ أيضا| 3 سنوات سجن وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إخفاء الزواج الثاني| مشروع قانون‎‎