6 جزاءات تصل للفصل من الخدمة.. عقوبات تنتظر العمد والمشايخ في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأاسبوع القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، ويأتي ذلك في ضوء تحقيق الأمن والانضباط ومواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة .

وتستهدف التعديلات على قانون العمد والمشايخ نص المادة (23) في الفقرة  الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو المشايخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الاعتبار .
يشار إلى أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق كان قد أجرى تعديلات هامة على  قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ وجاءت أبرز التعديلات فى خفض  سن المرشح لوظيفة العمدة يوم فتح باب الترشح إلى 30 عاما.وكانت فى الأصل   35 عاما.واشترط القانون فى تعديله حصول المتقدم   على شهادة إتمام التعليم الأساسي علي النحو التالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر.

4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاث أشهر ولا تجاوز ست أشهر.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ست أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

6- الفصل من الخدمة.

 شروط الالتحاق بوظيفة العمد والمشايخ ووفقًا لقانون العمد والمشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:

1: يكون مصريًا لأبوين مصريين  وليس بالتجنس.

2: توافر  حسن السمعة.

3: التمتع ب ممارسة الحقوق السياسية.

4: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.

5: كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.

6: إجادة القراءة والكتابة.

7: يشترط  الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح