براءة بائع سمك وعامل من تهمة هتك عرض طالبة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، ببراءة عامل وبائع سمك بإحدى قرى مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، من اتهامهما بهتك عرض طالبة عمرها 17 عامًا، بعدما أكد تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود ما يفيد الاعتداء عليها. 

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبد الرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفي، وأحمد مجر وطارق عبداللطيف.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر  الماضي، عندما قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة "عماد٠ ح"، ١٨ سنة، عامل بمحل أجهزة كهربائية، و"عمرو. ص"، ٢٠ سنة، بائع سمك، بإحدى قرى مركز نبروة، بعد اتهامهما بهتك عرض الطفلة "ن. م"، ١٧ سنة، طالبة ومقيمة بإحدى قرى المركز. 

وأقرت المجني عليها بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول الذي اتفق مع المتهم الثاني للتقابل بمنزله عدة مرات لإقامة علاقة جنسية وأنه حاول هتك عرضها. 

وجاء تقرير الطبيب الشرعي، يفيد أن الاحتكاك الجنسي الخارجي يتعذر الجزم بحدوثه من عدمه، حيث في الإمكان حدوثه دون ترك أثر إصابي موضعي ظاهر يدل عليه، فصدر حكم براءة المتهمين. 

إقرا أيضا| إحالة مدرس للجنايات بتهمة هتك عرض تلميذة بالدقهلية

 

ويضم قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".