تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لحماية اللغة العربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الاول، المستشار حنفي جبالي، بأول  مشروع قانون لحماية اللغة العربية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت سولاف، أنه تم إحالة مشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية المقدم منها إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي  انتظار مناقشته من قبل اللجنة، مؤكدة أن الهدف من هذا القانون هو حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

وأوضحت أنه بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.


 
وأشارت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القانون ينص على التعريف بمشروع القانون، حيث يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، كما أنه لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

ويُشدد مشروع القانون في المادة الرابعة على أستخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.


كما يُلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.

ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

كما تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

وتلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.

وحدد القانون عقوبات، حيث نص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.