غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مشروع قانون حماية اللغة العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية المقدم من النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية.


وأكدت سولاف درويش، أن القانون يهدف لحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض علينا العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها. 


وأوضحت أنه رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
وأردفت درويش، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزمة لغيره من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الان يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.

اقرأ أيضا| أهمها أزمة سد النهضة.. 5 ملفات شائكة بـ «العلاقات الخارجية» للبرلمان
فمعظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
يذكر أن القانون ينص على التعريف بمشروع القانون، حيث يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، كما أنه لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.


ويُشدد مشروع القانون في المادة الرابعة  على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.    


كما يُلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.


ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.


كما تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
وتلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.


وحدد القانون عقوبات حيث نص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
وأن المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
كان قد ناقش مجمع اللغة العربية، مشروع قانون «حماية اللغة العربية»، الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور، التى تنص على «أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لُغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».


وقالت «درويش»، خلال الاجتماع، إن «الهدف الأساسى للقانون الحفاظ على اللغة العربية والرقى بها واحترام هويتنا»، موضحة أن «مشروع القانون يتكون من 21 مادة، مقسَّمة من المادة الأولى وحتى الـ17، لضبط ما يجب فعله من قِبَل الأشخاص والمؤسسات، وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية، والبند الرئيسى هو أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى مصر».


وأضافت «درويش» أن «مشروع القانون يوجب استعمال اللغة العربية فى جميع وجوه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية، والمحافظات، وأجهزة الحكم المحلى، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات، والنوادى، والمؤسسات التعليمية أياً كانت طبيعتها، ولا يجوز استعمال أى لغة أخرى، مع تعميم اللغة العربية فى جميع المجالات والعلامات التجارية، وضرورة استعمال لغة الضاد فى جميع أوجه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات، وأجهزة الحكم المحلى، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات والنوادى».


وأكدت النائبة «ضرورة إتقان مدرس اللغة العربية داخل المدارس اللغة إتقاناً تاماً، ووجود المدقق اللغوى فى الجهات الرسمية بالدولة، بسبب كثرة الأخطاء فى بعض الوثائق بين بعض الوزارات».
 وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن «مشروع القانون يُلزم بكتابة أى إعلان يبث أو ينشر فى الطريق العام أو أى مكان عام أو على وسائل النقل العام باللغة العربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له باللغة الأجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، وأن المسلسلات والأفلام وسائر المصنَّفات الناطقة بغير العربية المرخَّص بعرضها فى مصر، مرئية أو مسموعة، يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة، منطوقة أو مسموعة».


وأضافت «درويش» أن «المشروع يحثُّ أيضاً على تسمية الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع بأسماء عربية سليمة.
ولفتت النائبة إلى أن «مشروع القانون يُلزم المسئولين والسياسيين والدعاة والمعلمين والمحاضرين والمتحدثين فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف، بالتحدُّث بلغة عربية سليمة سهلة، كما يشدد على إلزام المؤسسات التعليمية الأجنبية بأن تتضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أو التعليم العالى والبحث العلمى»، منوهة بأنَّ القانون يعاقِب كلَّ مَن يخالف الأحكام أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عنه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».