النقض غير مختصة بطعون «الصيادلة»

المحكمة الدستورية العليا،
المحكمة الدستورية العليا،

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة،  بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لابنه.
واكد  المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس على أن المشرع استقى حكم النص المطعون فيه من الفقه الحنفي، الذى منع رجوع الوالد فى هبته لابنه، ولو كان لديه عذر يبيح ذلك، حال أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء المدينة يجيزون ذلك.
واضاف انه  دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعى الثبوت والدلالة فى مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التى يجوز فيها الاجتهاد، وهى بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان.
كما قضت المحكمة  بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد فى جداولها، وأكدت المحكمة اختصاص محاكم مجلس الدولة بذلك.