«تجار المفاصل .. يتساقطون» .. بلاغ بكارثة «منتحلي الصفة» لنقابة العلاج الطبيعي | بالمستندات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

◄ نقابة العلاج الطبيعى ترد بخطاب رسمى لـ«بوابة أخبار اليوم»عن مارصدته من منتحلي صفة طبيب العلاج الطبيعى .. «جميعهم مخالفين»
◄ «بوابة أخبار اليوم» تحصل على خطابات بين العلاج الطبيعى ووزارتى التعليم والتعليم العالى للتنديد بالكارثة                   


 فجّرت «بوابة أخبار اليوم»، ملف «تجار المفاصل» وهم منتحلو صفة أطباء العلاج الطبيعي، والتي أعقبها القبض على يوسف خيري الشهير بـ«سمكري البني آدمين» تمهيدا لمحاكمته. 

واستكمالا لما بدأناه؛ خاضت «بوابة أخبار اليوم» مغامرة صحفية في أروقة المراكز غير المرخصة والتي يمارس أصحابها مهام أطباء العلاج الطبيعي دون مؤهل علمي معتمد، كما انفردنا بنشر مستندات تبين تحايل هؤلاء على القانون واستغلال ثغرات سوء التنسيق بين الجهات المنوطة بمنح التراخيص والرقابة على المراكز وهو ما سنوافيه بالتفاصيل عن كيفية التلاعب واستغلال الثغرات التنسيقية بين الجهات المعنية وفقاً لما حصلت عليه «بوابة أخبار اليوم» .. 

جميعهم مخالفون
راودتنا الشكوك حول هوية ممارسي  العلاج الطبيعي مما دفعنا للتوجه إلى نقابة العلاج الطبيعي ومقابلة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، وأخطرناه بأسماء المراكز التي رصدناها وأصحابها ممارسي مهنة العلاج الطبيعي.

اقرأ أيضا : تجار المفاصل| مغامرة تكشف منتحلي صفة أطباء العلاج الطبيعي 

 

اقرأيضاً: تجار المفاصل| «العلاج بالطرقعة» أولها راحة وهمية.. وآخرها كارثة 

عرضنا الأسماء التي رصدناها ليرد علينا بخطاب رسمي يفيد بأن جميعهم منتحلي صفة طبيب علاج طبيعي، وتعدوا قانونياً بممارسة النشاط الطبي وهم غير مختصين، وستقوم النقابة العامة للعلاج الطبيعي  والنقابات الفرعية بالملاحقة القانونية لكل الدخلاء بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية وهي مباحث الأموال العامة، والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.

وأوضح أن القرار الصادر من وزارة الصحة رقم 75 لعام 2001 لخريج التربية الرياضية عامة وخريج قسم علوم الصحة خاصة ينحصر في أمرين، رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط أى يخلو من أى أمراض ويحظر عليهم إستخدام أى جهاز طبى ، لكن أن يتجرأوا بفتح عيادات للعلاج الطبيعي ويطلقون على أنفسهم أنهم صفة «أخصائي إصابات» فهذا مخالف تماما، فكلمة إصابة تعني مريض والتأهيل الطبي للأطباء أما التأهيل البدني لمدرب الرياضي.

وحذر من يعتدي على مهنة العلاج الطبيعى دون الحصول على سند قانونى أو رخصة لمزاولة المهنة يعد إجرام في حق المرضى لإستغلالهم والإساءة لهم.
      
مستندات للتحايل


لم تقف فقط محاولات بعض خريجي التربية الرياضية على الإدعاء علناً بأنهم يمارسون العلاج الطبيعي بل حاولوا التسلل فى خفيه لنزع حق ليس من حقهم.

«بوابة أخبار اليوم» تحصل على خطابات بين العلاج الطبيعي ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم تفيد بانتهاك خريجي كليات التربية الرياضية للقانون والتعدي على مهنة العلاج الطبيعي.

 
وعدم وجود تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ونقابة المهن الرياضية والعلاج الطبيعي، أدى إلى أن كل جهة كانت تعمل منفردة، ما تسبب في وجود خلل وثغرة مكنت الدخلاء على المهنة من ممارسة العلاج الطبيعي، واستغل الكثير من خريجي التربية الرياضية هذه الثغرات تارة من خلال إدراجهم تحت مسميات نقابية غير معترف بها مثل (نقابة التأهيل الحركي والبدني، اتحاد فن الدفاع المصري، وغيرها).

 
ولم يقف التعدي هنا فقط، بل قامت هذه النقابات بجمع أموال ومنح ترخيص واعتماد بطاقات الرقم القومي، مما تسبب في إهدار لحقوق النقابات المعنية بالأمر وفقاً لما حصلت عليه «بوابة أخبار اليوم» من مستندات خاصة ننفرد بها.

وبعد أن رفضت وزارة الصحة الموافقة على منحهم تراخيص طبية، لم تقف محاولاتهم هنا بل حاولوا النفاذ من خلال وزارة التربية والتعليم من خلال الموافقة على توقيع بروتوكول يمنحهم درجة دبلوم مهني مجاناً في مجال قياس وتقويم الانحرافات القوامية وإعادة التأهيل لطلاب المدارس، وهو ما جعل جميع الوزارات تتكاتف من جديد من أجل محاربة الفساد.

انتهاك القانون

لم يكن التعدي فقط من خلال استغلال فجوة التنظيم بين الهيئات، بل كان هناك تعدي صارخ وانتهاك للقوانين، وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي:
«على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج ويكون الاتصال فورياً إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل، ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ،أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها».
  
ونصت المادة التاسعة أنه: «لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون».
ومنحت المادة العاشرة من القانون المشتغلين بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة وفقاً للمادة الثانية عشر .

اقرأ أيضاً: نقيب العلاج الطبيعي: يوسف خيري سمكري «فنانين».. وأوقفنا كارثة أخرى بالمدارس| حوار