سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بتعاملات 2.5 مليون جنيه فى الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2,500,000) مليون جنيه مصرى.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

اقرأ ايضا|تجديد حبس متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.