تأييد دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها

تأييد دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها
تأييد دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال اخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة (210) من قانــــون العقوبات، فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.

تنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها".

وتنص المادة 209 "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

تنص المادة 210 على أن "الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور".

اقرا ايضا / اليوم.. الحكم في عدم دستورية ضريبة الدخل والمادة 29 من قانون المحكمة العليا