بعد انتشار «نسانيس حدائق الأهرامات».. ننشر عقوبة تربية الحيوانات الشرسة بالمنزل

نسانيس حدائق الأهرامات
نسانيس حدائق الأهرامات

في ظاهرة ليست الأولى، وقد طفت على السطح، تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة مثل "سوق التونسي"،وسوق الجمعة  فأحيانا نسمع عن شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح

اقرا ايضا|هروب قرود يثير الذعر في «حدائق الأهرام»
وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر "نسانيس" فيصل من القرود في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان  بوجود قرود تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل، حيث كانت تلك القرود تلهو وتقفز بين البلكونات والأسوار  للبحث عن الطعام.

وهو الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام. وذلك ما أثار سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأبلغ المواطنون محافظة الجيزة، والتي أخطرت مديرية الطب البيطري لتتبع القرود الهاربة من منزل أحد الأشخاص.

وكتب أحدهم شكوى عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يا جماعة اللي هربان منه نسناسين في (5 أ) يتصرف علشان بيحدفونا بالطوب في البيوت ومبهدلين الدنيا».. ده كان نص استغاثة أحد السكان من شهر تقريبًا على جروبات منطقة حدائق الأهرام... الحقيقة أنه صاحب النسناسين مهتمش وكملوا حياتهم عادي ومن أسبوع كدة كان في ساكن تاني قريب من نفس المنطقة اشتكى على فيسبوك وقال إنهم قاعدين على شجرة قدام بيته.. النهارده بقى ده الجديد والنسناسين بدأوا يدخلوا البلكونات للناس".

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الطب البيطري تضم طبيب بيطري ومعاونيه للبت في الواقعة وكشف حقيقتها.

فيما قال عمر الاصمعي المحامي بالنقد والدستورية العليا  إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات، هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن، ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان