سلطة الوحدة المحلية في تنفيذ القانون لإدارة السلخانات والأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "707" لسنة 1979 تنص على أنه تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور، منها  تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات.

اقرأ ايضا|«التأديبية» توضح جزاء الموظف الحاصل على مبالغ مالية دون عمل مقابلها

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، تنص على أن: يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق، وأن المادة 2 من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه – المعدل بالقانون رقم (103) لسنة 2012، تنص على أن: المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.

وأوضحت أن المادة 8 منه تنص على أن: تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء كانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها فى جميع أنحاء البلاد، وأن المادة 9 منه – المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020 م- تنص على أن: يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص. 

ب) الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مُسورة أو غير مُسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (ج)، وأن المادة (11) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.