النواب: الزام مركب الصيد بوضع رقم مسلسل يبين المنطقة المصرح بالصيد فيها والدرجة

مجلس النواب
مجلس النواب

أثناء مناقشه مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اشترطت  المادتين 16 و17 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واللتان توجب على  مركب مخصص للصيد قبل مباشرته الصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

شاهد ايضا :- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات

 

 وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كما يلى.. مادة 16: يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد- قبل مباشرته الصيد- مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع والنماذج المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم، والجهة المختصة بذلك.

 مادة 17: لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والمعايير المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير وإجراءات التغيير، ويجب الحصول على موافقة  الجهاز.