فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة.. اليوم

محمود عمران
محمود عمران

 

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإبداع والحفظ المركزي، عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات .

واضافت الشركة أنه سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل الخميس المقبل 29 يوليو.

واوضحت شركة مصر للمقاصة في إعلانها عن فتح باب الترشح المنشور على موقعها الإلكتروني، أن الانتخابات ستتم وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة وقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014، ورقم 117 لسنة 2021، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدراة.

وبدأ فتح باب الترشح لانتخابات الدورة الجديدة منتصف إبريل الماضي وقبول أوراق عدد من المرشحين، ثم إعلان التأجيل لحين انعقاد الجمعية العمومية بناء على خطاب تلقته الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد تأكيدها على ضرورة إرجاء فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات كافة لحين إعمال الهيئة شؤونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسي بعد إقراره من الجمعية العمومية للشركة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2021 .

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 14 إبريل الماضي على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين، وعنصرًا نسائيًّا على الأقل، كما نص القرار على شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.

ونص إعلان فتح باب الترشح على أنه نظرًا لإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2021، لن يعتد بأي طلبات ترشح سبق تقديمها وفقًا لهذا القرار، وأنه على المرشح التقدم بطلب ومستندات الترشح وفقًا للقرارات المشار إليها رقمي 96 و117.

وتختلف شروط الترشح المنصوص عليها بقرار 96 عن الواردة بقرار 38 في العديد من البنود، أهمها يتركز في الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الترشح لمنصب رئيس الشركة أو العضو المنتدب، حيث ينص قرار 96 على ضرورة ألا يكون للمرشح علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو شغل عضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بشركة المقاصة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة، وهو ما لم يتم النص عليه في قرار 38 الذي حدد أيضًا الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة عند 10 سنوات في مقابل 15 عامًا بقرار 96.

اقرا ايضا :«الرقابة المالية» تستجيب لمقترحات الجمعية العامة لمصر للمقاصة