«مجلس الدولة»: حظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل مواطن على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب, وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف. 

وكشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد, وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء, ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

يأتى هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات, وأيضاً عدم وجود تجريم عقابى على من يسيئ استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية مما تلقى بآثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة, فكيف تعرض القضاء المصرى لهذه القضية المجتمعية الخطيرة وتأثيرها على المجتمع واستقراره .


وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على عشرة مبادئ مهمة فى حكم حظر الإفتاء على غير المتخصصين هى : الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب آثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة, والتجارب المريرة التى عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف .


المحكمة تحدد للمجتهد شروطاً للصحة, والإفتاء بالغ الدقة فى الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام, وقصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها, فلا يجوز الإفتاء بغير شروط. المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد ويوجد فراغ تشريعى وليس شرعياً لتنظيم عملية الإفتاء فى المجتمع المصرى, وقرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم  استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية, ومستجدات العصر فى المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد.

والجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم وشرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال وتوصم الدعوة بالضلال والظلام يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها .


وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها الذى أصبح نهائياً وباتاً, إنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة فى الوطن الواحد أدت إلى التنابذ اللفظى والعنف المادى مما تسبب فى ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم, وأنه لا يجوز مطلقاً استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية, لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد, فاحترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب.

ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يؤدى إلى انقسام الأمة أو بث روح البغضاء, فالمسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم, ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله والوطن واستلهام الرشد ما يجعله منزها عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى باسم الدين.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها.فلا يجوز الإفتاء بغير شروط, وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام, إنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها.

وعلى ذلك يجب أن يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها : أن يكون عارفاً بكتاب الله ومعانى الآيات والعلم بمفرداتها وفهم قواعد اللغة العربية, وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه, وهى مسائل دقيقة للغاية تعم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبى الشهرة ومثيرى الفتنة وجامعى الأموال والدين منهم براء, وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين .


وأوضحت المحكمة أنها تناشد المشرع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب, ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصاً له بالخطابة.

اقرأ أيضا| «الإدارية العليا» تتصدى لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد