١٧عام في المحكمة.. إلزام «الاوقاف» بدفع ١٦٤ ألف جنيه لشركة مقاولات  

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام وزارة الاوقاف بأن تؤدي مبلغ ١٥٤ ألف جنيه لإحدي شركات المقاولات ، مستحقاتها عن ترميم مسجد بكفر الشيخ لإصلاحه وترميمه ، ووجود اعمال ترميمية مستجدة لإنقاذ مبان المسجد ، تم اكتشافها بعد الفحص من المقاول مما دعاه لفك الاحجار لتنفيذ المقايسة .

اقرا ايضا|مصرع عامل في حادث مروري بقنا
  
كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ ١٠ الاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع عَلي الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها ، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الادارية بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع ، وبشأن المصروفات قضت المحكمة بإلزام الطرفين دفع المصروفات القانونية مناصفة بينهما .

ورأت المحكمة ، أن طلب الطاعن ، بأحقيته في صرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه ،  تمثل نسبة (19.5%) من قيمة التعاقد - وذلك عن عملية ترميم مسجد إبراهيم الدسوقي، فثبت من تقرير الخبير - أن شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام ٢٠٠٠ مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق بقيمة (919.600 ) جنيها ، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مبان المسجد ، مما دعاه للوجوء الي القضاء عام ٢٠٠٤ أقام دعوى أمام القضاء الإدارى .

وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد ، وهي أعمال ضرورية، ولابد من تنفيذها حفاظاً على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.

وثبت للمحكمة ، قيام الشركة بتنفيذ أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي بالنسبة المشار إليها من أعمال التعاقد - موضوع التداعي- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية أو تقدم ما يناقضه، الأمر الذي يكون معه الشركة مستحقاً لصرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه ، تمثل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة ، بأن تؤدي للشركة مبلغ ١٥٤ ألف جنيه .

وبالنسبة لطلب الشركة في تعويضها بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه نتيجة الضرر الواقع عليها لعدم سداد مستحقاتها ، ولما كانت تلك الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ الجهة وزارة الاوقاف ، وقامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية ، وما لحق الطاعن بصفته من أضرار، الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية العقدية للجهة الإدارية ، ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للشركة تعويضاً بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه جبراً للأضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من صرف مستحقاته .