خاص | تحقيقات النيابة مع عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية على «فيس بوك»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر نص التحقيقات مع المتهمين الأربعة في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية في عابدين وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب سعيد»، 40 سنة، عامل و«رامي لطفي»، 38 سنة، حرفي، و«بلال حسان»، 35 سنة، سائق و«الراوي مكرم»، هارب حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول وانضم إليها المتهمون من الثاني إلى الرابع وآخرين مجهولين غرضها الإتجار بالبشر تعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه وليد لمعي باستخدامه مستغلين حاجته للمال بقصد استغلاله في استئصال عضو من أعضاء جسده «كليته اليسرى» وبيعها لآخر.

 

اقرأ أيضا|المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية في دار السلام

 

وأضافت التحقيقات أنهم توسطوا وآخرين مجهولين في التعامل على سبيل البيع والشراء في عضوا من أعضاء جسم المجني عليه وليد لمعي «كليته اليسرى» بنقلها وزراعتها في جسد إنسان آخر وأنشأوا واستخدموا حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وحسابًا على تطبيق «واتس آب» المستخدمان على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.  

 

وفي سياق متصل نشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها تحت عنوان تجارة «قطع غيار البشر» من الاستغلال لحبل المشنقة، عن العقوبات الجديدة لتجار الأعضاء البشرية وهي كالتالي :  

 

العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

 

ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

 

اعتبارات نقل عضو من جسد ميت لآخر حي

حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.

1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصرى الجنسية، ويُكتفى فى إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة فى قانون إثبات الجنسية المصرية.


2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة فى ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أى من المحررات الرسمية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية فى شكل إقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته.

4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.