«الأزهر»: مقومات الزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور

جانب من أعمال مركز الأزهر العالمى للفتوى
جانب من أعمال مركز الأزهر العالمى للفتوى

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن المبالغة فى المهور، وراء ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ وعن أمنا عائشة رضى الله عنها قالت: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا".

وأكد أن المغالاة فى المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدى سيدنا رسول الله  الذى قال: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً".

وأوضح أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: ﴿َوآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرٌ؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.

ويجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولى الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة فى هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى العديد من المجتمعات، ما دام مردّ القائمة للعُرف الذى لم يخالف الشرع؛ فلا حرج فى الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولى الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.

ولا يجوز التلاعب فى بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضى عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.. ويُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.

ولا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها فى حياته؛ قُضى من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.