متى يتم إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات المسلمة للمواطنين ؟

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة نظم مسالة تخصيص الأراض والعقارات، وتنص المادة (6) من ذات اللائحة على أن "تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1- مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه".

 

وتنص المادة (16) من اللائحة المذكورة على أن "تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات في الحالات المحددة منها عدم سداد قسطين متتالين في المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط.

 

اقرأ أيضا| ما هي دعوى البطلان الأصلية ومتى تقام وتُقبل؟

وتنص المادة (17) من اللائحة المشار إليها على أنه "في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ،يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ويتم رفع توصيتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها".