تأجيل محاكمة قاتل سيدة بمدينة نصر لجلسة 3 يوليو

المستشار علي الهواري رئيس محكمة جنايات القاهرة
المستشار علي الهواري رئيس محكمة جنايات القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة "سعيد .ا"، لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر لجلسة 3 يوليو المقبل.

اقرأ أيضاً| 6 يونيو.. نظر تصالح وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر»

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأحالت النيابة العامة المتهم "سعيد .ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه "نورا.س" في مدينة نصر عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي على الأشخاص قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص، وتضمنت أدلة الثبوت في القضية، حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي، أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة.

وشهد والد المتوفاه، أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الذي شهد به الشاهد الأول.

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.