تريليون ونصف جنيه إيرادات «الأوقاف».. خلال عام

هيئة الأوقاف المصرية
هيئة الأوقاف المصرية

أكد تقرير أصدرته ثلاث لجان برلمانية هى «الهيئة الدستورية والخطة الموازنة» أن إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية يتجاوز مبلغ «تريليون و546 مليار جنيه» خلال عام واحد وهو عام 2019-2020 وكشف التقرير أن العائد من استثمار هذه الأموال ضعيف ولا يلبى الطموحات المتوقعة، الأمر الذى يستوجب وفقاً لتقرير اللجان البرلمانية ضرورة إيجاد أدوات آليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة.

وطالب التقرير الثلاثى والذى تضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة حول إنشاء صندوق الوقف الخيرى والذى يناقشه مجلس النواب خلال جلساته التى تنعقد اليوم وحتى الثلاثاء المقبل بضرورة تعظيم عوائد هذه الأموال وتنميتها بما ينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.

وأكد التقرير على أن الأمر يعد خطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا الشأن.

ووفقاً لتقرير اللجنة فإن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تؤكد أنه أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: «تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك».

محافظة القاهرة تشن حملة لغلق المحلات التجارية‎ المخالفة لقرار الغلق

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية «قوانين وقرارات» تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُأيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

وجاء مشروع القانون المعروض في اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

-قضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

-أوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات.

-تناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

-حددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أُنشئ من أجلها.

-نظمت المادة (5) القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

-حددت المادة (7) آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.

-حددت المادة (8) موارد الصندوق.

-أوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.

-أعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائدهمن جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.

-بينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.

-ألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

عُرف الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله- عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسد احتياجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.

ومن هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت بهو تشعبها في مناحي الحياة كلها.

وقد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى.