متى يُحكم للمدعي بالتعويض المادي عن ضرر أصابه؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشرع، فإنه لا يقوم على الاقتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون.

وذكرت أنه يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات، وباعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب ، وأن يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب.

وأوضحت أنه يجب للحكم بالتعويض توافر عناصر المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويجب على الدائن إثبات الضرر الذي أصابه ويجب للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر ومقداره والدليل على ثبوته، فلا يصح القضاء بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر أساس التعويض. 

اقرأ أيضا | اليوم.. الحكم في عدم دستورية منازعات العمل الجماعية