٧ مكروهات للصوم.. بينها «القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل دار الإفتاء المصرية، نشر العديد من المعلومات الخاصة بالصيام وصحته في شهر رمضان ضمن خطتها لهذا الشهر الكريم.

ومشرت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ٧ مكروهات للصوم، جاءت كالتالي:


1. يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
2. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
3. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.
4. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

5. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.

6. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

7. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.


وقالت الإفتاء إنه يصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية:

1- (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر.

2- (العقل) ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبي غير المميِّز.

3- (النقاء عن الحيض والنفاس).

4- (قبول الوقت للصوم). بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهي عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.

وأوضحت أنه إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان:
1) الإسلام.
2) البلوغ.
3) العقل.
4) القدرة على الصوم.

ولفتت إلى أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

ولفتت إلى أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم.