معاش وتأمين وغرامة لتشغيل الأطفال.. أهم بنود قانون العمالة المنزلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت النائبة نشوى الديب و60 نائبا بمشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنتي القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.


يذكر أن قانون العمل الحالي رقم 12 لسمة 2003 لا يسري على فئة العمالة المنزلية، ولا يوجد قانون حتى الآن ينظم عمل العمالة المنزلية، من نتج عنه كثير من المشكلات في المجتمع.

 

اقرأ أيضا| برلماني يقترح إقامة مشروعات تنموية للشباب بأراضي الضغط العالي بحدائق الأهرام‎


وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن السبب في إعداد ذلك القانون هو تغافل قانون العمل لحقوق العمالة المنزلية، وعدم إدراجهم في القانون، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على معاشات.


ونص مشروع القانون على حق العامل المنزلي في الحصول على إجازة سنوية وشهرية، مع إلزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج للعامل، مع حقه في الحصول على إجازة مرضية.


وحدد القانون الواجبات المفروضة على العامل؛ وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكاته وأمواله وعدم إفشاء أسراره.


ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب؛ شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.


ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًّا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية.


 وفي جميع الأحوال ينبغى ألا تقل سن العامل عن 16 عامًا .ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته، ويحظر التحرش به لفظيًّا أو بدنيًّا أو جنسيًّا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحيًّا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي .
 ‏
 ‏
 ‏ووفقًا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وَفق ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم ‏إفشاء أسرار.
 ‏
 وحدد مشروع القانون حالات البت في نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل؛ لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتم الإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، يتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل.
 ‏
 ‏
 ‏وأكدت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون، أن مشروع القانون سيسمح بوجود مهنة تسجل في بطاقة الرقم الرقمي باسم عامل منزلي؛ خصوصًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على حق عمال المنازل في التأمين الصحي والمعاش وتحسين ظروفهم الاجتماعية، لافتةً إلى أن هناك ملايين من العمالة المنزلية ولا يوجد حصر بأعدادهم.
 ‏
 ‏وتابعت الديب: "تم النص في القانون على عدم تشغيل الأطفال الأقل من ١٨ عامًا، على أن يعاقب بغرامة 100 ألف جنيه أي مكتب عمالة قام بتشغيل الأطفال".