قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.
اقرأ أيضا | 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف
تنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2 - ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3 - وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4 - تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
5 - إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.