3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكاني لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهي بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التي ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.

وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات، ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية أو أى ميزة ممثلة فى الشركة المنقولة إليها.

ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.

اقرأ أيضا \ الدستورية: انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات «تهرب ضريبي»